حكم " بيانات التسبيب " .
الموجز
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
القاعدة
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ، فمتى كان ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون.
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مارس سنة 2012برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، عبد الرحمن أبو سليمة ، هانى خليل ومجدى عبد الحليم نواب رئيس المحكمة( 40 )الطعن رقم 7413 لسنة 81 القضائية(1) حكم " بيانات التسبيب " .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً إلى تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .…

