التقرير بالطعن وإيداع الأسباب
الموجز
إيراد وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن أنه يطعن بموجبها على الحكم بطريق النقض . لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتقرير بالطعن . علة ذلك ؟
القاعدة :
القاعدة
حيث إن الطاعن ولئن قدم أسباباً لطعنه في الميعاد إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض ، ولما كان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة محكمة النقض واتصالها به بناء على إفصاح ذوى الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنه تقديم أسباب له ، ولا يغير من ذلك ما أورده وكيل الطاعن بصدر أسباب الطعن من أنه " بموجب هذه الصحيفة يطعن بطريق النقض في حكم محكمة جنايات جنوب الجيزة الكلية الدائرة 16 جنايات في الحكم الرقيم 5536 لسنة 2002 ورقم 487 لسنة 2002 كلى جنوب الجيزة والصادر ضد الطاعن والذى يقضى منطوقة ..." لأنه لا يوفر الشكل الذى يتطلبه القانون للتقرير بالطعن لما هو مقرر من أن الطعن بطريق النقض هو عمل إجرائى لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم بالشكل الذى ارتأه القانون وهو التقرير به في قلم كتاب المحكمة التى أصدرت الحكم المراد الطعن عليه في خلال الميعاد الذى حدده، ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوى أيوب " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى و إبراهيم عوض " نائبي رئيس المحكمة " وحسام زقزوق و ياسر كرام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هيثم سلامة . وأمين السر السيد / وائل أحمد . في الجلسة العلنية المُنعَقِدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الأربعاء 19 من…

