شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التماس إعادة النظر

الموجز

طلب إعادة النظر . لا يتقيد بميعاد . جواز تجديده استناداً الى وقائع جديدة . مفاد ذلك ؟ الحالة الثالثة المنصوص عليها في المادة 441 إجراءات جنائية . تشترط الحكم بتزوير ورقة قدمت في الدعوى ولها أثر في الحكم . أما الحالة الخامسة تشترط ظهور وقائع جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه . مثال .

القاعدة

لما كان من المقرر أن طلب إعادة النظر على خلاف سائر طرق الطعن لا يتقيد بميعاد ، فيجوز التقدم به أياً كان الزمن الذي مضى على صدور الحكم المطعون فيه ، وكان مفهوم المخالفة لنص المادة 452 من قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا رُفض طلب إعادة النظر يجوز تجديده استناداً إلى وقائع أخرى ، ومن ثم فإنه لا يقدح في صحة الطلب الماثل كونه تجديداً لطلب سابق ما دام قد بُني على وقائع لم تكن مطروحة بالطلب السابق ، وهى الحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة ..... والمقيدة برقم .... لسنة ..... لما كان ذلك ، وكانت المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت حالات طلب إعادة النظر بنصها على أنه : " يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادر بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية : 1 - ....... ، 2 - ....... ، 3 – وإذا حُكم بتزوير ورقة قُدمت أثناء نظر الدعوى وكان للورقة تأثير في الحكم ، 4 - ...... ، 5 – إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قُدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه " . لما كان ذلك ، وكان البيَّن من ملف الطلب الماثل – على النحو السالف سرده – أنه بعد صدور الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، والصادر بإدانة طالب إعادة النظر .....وبعد أن صار هذا الحكم باتاً بقضاء محكمة النقض في الطعن رقم .... لسنة ... ق بعدم قبول الطعن ، أجرت النيابة العامة تحقيقاً بناء على طلب الملتمس – موضوع الجناية رقم ... لسنة .... والمقيدة برقم ... لسنة .... كلي .... – كشف عن أن المتهم في الجناية الأخيرة .... ارتكب تزويراً في تقارير الطعن على الأحكام الصادر في الجنحة رقم ... لسنة ... واستئنافها رقم .... لسنة .... " موضوع طلب الالتماس " وصدر حكماً بإدانته في هذه الجناية على النحو السالف ، وطُعن بالنقض على هذا الحكم بالطعن رقم .... لسنة ... ق ولم يتم الفصل في الطعن ، وأنه ولئن كان حكم محكمة الجنايات في الجناية السالفة - والقاضي بإدانة المتهم فيها لقيامه بتزوير تقارير الطعن في الجنحة موضوع الطلب – يُعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها ، إلا أن هذه الوقائع لا تقطع بثبوت أثرها أو ثبوت براءة الطالب ، ما دام أن الحكم الصادر في الجناية السالفة لا زال محل طعن ، ولم يُحسم أمره بعد بحكم بات ، سيما وأن المتهم في الجناية قد انتقل إلى رحمة الله بعد أن قرر بالطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها ، وقبل الفصل في الطعن ، ومن ثم فإن التحقق من براءة الطالب استناداً إلى تلك الوقائع يتطلب تحقيقاً موضوعياً يتحرى به العلاقة بين هذه الأمور وبراءة طالب الالتماس ، يضيق عنه وقت هذه المحكمة – محكمة النقض – ويكون من الملائم أن تتولاه المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه ، مما يتعين معه عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 446 من قانون الإجراءات الجنائية قبول طلب إعادة النظر وإلغاء الأحكام الصادرة في الجنحة رقم ...... لسنة ....... مستأنف ..... ، وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية التي أصدرتها مُشكلة من قضاة آخرين للفصل في موضوعها .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا