تأديب " تنبيه " .
الموجز
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
القاعدة
النص في المادة 126 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على أن " لوزير العدل وللنائب العام أن يوجه تنبيهاً لأعضاء النيابة الذين يخلُّون بواجباتهم إخلالاً بسيطاً بعد سماع أقوال عضو النيابة ويكون التنبيه شفاهة أو كتابة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من وقائع تخالف واجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الاعتبارات المستمدة من هذه الوقائع أن تبرر توجيه التنبيه إليه . ومن ثم يكون طلب إلغاؤه على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (14) الطلب 317 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء" (1) إجراءات الطلب "الخصومة فى الطلب: الصفة". وزير العدل الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها. اختصام من عداه (فى شأن التنبيه والحقوق المالية) غير مقبول. (2) تأديب "تنبيه". قرار…

