تأديب " ملاحظة ".
الموجز
ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه الملاحظة القضائية إليه . مؤداه . رفض طلب إلغائها .
القاعدة
إذ أن الثابت من الاطلاع على الأوراق صحة ما نسب إلى الطالب من إهماله في أداء عمله وتراخيه في متابعة القضايا المكلف بها وأنه هو وسائر الأعضاء الذين عرض عليهم هذه المخالفة قد وجهت إليهم ملحوظة قضائية مما يعد منه إخلالا بواجبات ومقتضيات وظيفته وكان من شأن الإعتبارات المستمدة من الواقعة المنسوبة للطالب أن تبرر توجيه الملاحظة المطعون عليها إليه فإن طلب إلغائها يكون على غير أساس متعيناً رفضه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من ديسمبر سنة 2003 برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكرى جمعة حسين، سمير عبد الهادى، على شلتوت وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة. (15) الطلب رقم 358 لسنة 71 القضائية "رجال القضاء" (1) تقادم. مرور. مخالفات المرور. تقادمها. بمضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوعها. نص المادة 2 من قانون المرور 1 لسنة 1988. (2) تأديب "ملاحظة". ثبوت صحة الواقعة المنسوبة إلى الطالب وأن من شأن الاعتبارات المستمدة منها أن تبرر توجيه…

