إثبات " بوجه عام " " شهود ". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۳۹۳۱ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.