اثبات " بوجه عام ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة "". ضرب " ضرب أفضى إلى موت ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة ". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۰۷۳۹ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.