الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام ". جريمة " أركانها ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي ". ضرب " ضرب أفضى إلى الموت ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ".الطعنرقم ۱۰۷۳۹ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول