الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم " تسبيبه. تسبيب معيب ". خطأ. ذخائر. سلاح. ضرب " ضرب بسيط ". عقوبة " تطبيقها " " العقوبة الأشد ". غرامة. قانون " تطبيقه ". محكمة النقض " سلطتها ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".الطعنرقم ۱٤۰۸۱ لسنة ۸۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول