الخطأ في بيان الممثل القانوني لشركة مصر للطيران حال اختصامه في الدعوى. لا أثر له في بيان الخصم الحقيقي. مؤداه. انصراف آثار الحكم الصادر فيها إليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر خطأ.
الطعن
رقم ۲۲۱۱٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.