اختصاص محلى : " المحكمة المختصة محلياً بنظر دعوى الإلزام بالدين حالة عدم طلب استمرار الحجز التحفظى "
الموجز
طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى بإلزام الطاعن بأداء قيمة الشيك موضوع النزاع دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن . التزام محكمة الموضوع بالاعتداد بذلك الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه . تمسك الطاعن بصحيفة استئنافه بعدم الاختصاص للمحكمة الابتدائية وانعقاد الاختصاص لمحكمة ابتدائية آخرى تأسيساً على إقامته بدائرة المحكمة الآخرى . مؤداه . انعقاد الاختصاص لمحكمة موطنه . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضاءه برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن . خطأ.
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن طلبات المطعون ضده الختامية في الدعوى انحسرت على إلزام الطاعن بأداء مبلغ 9480 جنيه قيمة الشيك موضوع النزاع – دون طلب استمرار الحجز التحفظى على السيارة المملوكة للطاعن – وهو ما يجب على محكمة الموضوع الاعتداد بهذا الطلب الختامى والتصدى لبحثه والفصل فيه ، وكان الطاعن تمسك بصدر صحيفة استئنافه بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية محلياً بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص لمحكمة شمال القاهرة موطن إقامته حيث إن الثابت بأوراق ومستندات الدعوى أنه مقيم بشارع رمسيس قسم الوايلى ومن ثم ينعقد الاختصاص المحلى لمحكمة شمال القاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى/ كمال مراد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج أشرف الكشكى " نائبى رئيس المحكمة " أيمن عبد المنعم وطارق خشبة بحضور السيد رئيس النيابة / أسامة راشد . والسيد أمين السر / محمد محمود الضبع . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 20 من صفر سنة 1433 ه الموافق 14 من يناير سنة…

