جريمة " أركانها ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع " ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " " الدفع بدس المخدر ". مواد مخدرة. نفض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۲۱٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.