إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب . ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الطعن
رقم ۲۰٤۰٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.