الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةارتباط. جريمة " تعدد الجرائم ". حكم تسبيبه. تسبيب معيب ". خطأ. سلاح. عقوبة " تطبيقها " " عقوبة الجريمة الأشد ". قانون " تطبيقه ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الارتباط ". محكمة النقض " سلطتها ". مواد مخدرة. نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ".الطعنرقم ۱۷۲۱۷ لسنة ۸۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۰/۰۱/۰۸الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول