إثبات " بوجه عام " " شهود ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " "سلطتها في تعديل وصف التهمة". مواد مخدرة. نقض " المصلحة في الطعن " " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ". وصف التهمة.
الطعن
رقم ۱۷۲۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.