اثبات " بوجه عام ". جريمة " أركانها ". حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب ". قانون " تطبيقه ". قصد جنائي. دفوع " الدفع بانتفاء القصد الجنائي ". محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " " سلطتها في تقدير توافر اركان الجريمة ". مواد مخدرة. وصف التهمة.
الطعن
رقم ۱۷۲۱۷ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۰۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.