أســباب الإبــاحة " الدفاع الشرعي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي " . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹٤۱۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.