تزوير " أوراق رسمية ". استعمال أوراق مزورة . فاعل أصلي . اشتراك . اتفاق . عقوبة " تطبيقها ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها . المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۹٤٤۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.