حكم غيابى .
الموجز
البطلان المنصوص عليه بالمادة 224 من قانون تحقيق الجنايات .شروط هذا البطلان .حضور المحكوم عليه أم المحكمة .عدم حضوره .وجوب القضاء باعتبار الحكم الأول قائما .
القاعدة
إن مجرد القبض على المتهم المحكوم عليه غيابياً أو مجرد حضوره ، إذا كان يترتب عليه بحسب ظاهر نص المادة 224 من قانون تحقيق الجنايات ، بطلان الحكم الغيابى ، فإن هذاالبطلان مشروط بحضوره أمام المحكمة لإعادة النظر في الدعوى . أما إذ قبض عليه و فر قبل جلسة المحاكمة " أو قبل حضوره أمام قاضى الإحالة كما قضت به المادة 224 " أو حضر من تلقاء نفسه مترائياً بأنه سيحضر الجلسة ، و لكن لم يحضرها ، فإنه لا معنى لسقوط الحكم الأول و لا لإصدار حكم جديد عليه ، بل الواجب - ما دام أن المحكوم عليه لم يحضر فعلاً أمام المحكمة - أن يقضى بعدم إنقضاء الحكم الأول و بإستمراره قائماً.

