إثبات " شهود ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
لا ينال من صحة الحكم تعويله على أقوال الشاهد رغم أنها ترديد لما أبلغ به المجني عليه .مفاد ذلك؟
القاعدة
لما كان لا ينال من صحة الحكم تعويله على أقوال الشاهد الثاني المذكور رغم أنها ترديد لبلاغ وأقوال المجني عليه ولأن مفاد ذلك أن الشاهد المذكور قد تحقق صدق تلك الأقوال، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير قويم.
نص الحكم — معاينة
جلسة 2 من مايو سنة 2002برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. وفيق الدهشان، نير عثمان، ومحمود مسعود شرف و. د. صلاح البرعى نواب رئيس المحكمة.(117)الطعن رقم 11271 لسنة 69 القضائية(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده".إيداع الأسباب بعد الميعاد. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.(2) حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". اغتصاب مستندات بالقوة.بيان الحكم لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التى دان الطاعن بها وإيراده أدلة على صحتها ومؤداها فى بيان واف.…

