تقادم المعاشات .
الموجز
المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة . مؤداه . تقادمها بخمس سنوات . م 375/1 مدنى .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المعاشات من الحقوق الدورية المتجددة التى تتقادم بخمس سنوات طبقاً للفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدنى ، وإذ كان ذلك ، وكان المعاش يستحق شهرياً ويحق لصاحب المعاش تسويته عند كل استحقاق ومن ثم يسرى عليه التقادم الخمسى وليس التقادم الطويل ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة الأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / أحمد الحسينى ، طارق عبد العظيم محمد النعناعى " نواب رئيس المحكمة " وحسام الديب والسيد رئيس النيابة / أحمد ثروت . وأمين السر السيد / هانى مصطفى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 4 من رجب سنة 1434 ه الموافق 14 من مايو سنة 2013…

