قتل عمد. جريمة " أركانها ". قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار " . ظروف مشددة . سبق إصرار . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "
الطعن
رقم ۱۳۱٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.