عمل " العاملون بالشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية : أجر : عناصر الأجر : حوافز : علاقة عمل : مكافأة نهاية الخدمة " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱٤۳۱٥ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۲۲
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.