نزع الملكية للمنفعة العامة .
الموجز
لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في القانون 577 لسنة 1954 هيئة ادارية ذات اختصاص قضائي . فصلها . في المعارضة هو فصل في خصومة .
القاعدة
يبين من نصوص المادتين 12 ، 13 من القانون 577 لسنة 1954 الصادر بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة أو التحسين أن لجنة الفصل في المعارضات الخاصة بالتعويضات ، و إن كانت بحكم تشكيلها تعتبر هيئة إدارية ، إلا أن المشرع قد خولها إختصاصاً قضائياً معيناً حين ناط بها الفصل في الخلاف الذى يقوم بين المصلحة و ذوى الشأن عن التعويضات المقدرة لهم عن نزع ملكيتهم ، و هذا الفصل يعتبر فصلاً في خصومة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 16 من يناير سنة 1978 برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين وحمدي عبد العزيز. (44) الطعن رقم 508 لسنة 44 القضائية (1، 2) نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف. اختصاص "اختصاص ولائي". حكم. (1) لجنة المعارضات في تقدير التعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة في 577 لسنة 1954. هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي. فصلها في المعارضة هو فصل في خصومة. (2) ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعن في قرار…

