محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". إثبات " شهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . " تسبيبه " " تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲٤۲۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.