الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " استدلالات . دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات . الدفع بعدم معقولية الواقعة " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير جدية التحريات ". الطعنرقم ۲۱٦۸۱ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول