أحوال شخصية . تنفيذ . حكم.
الموجز
تنفيذ أحكام النفقة الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطريق الاداري . اختلاف إجراءات الحجز في هذه الحالة تحت يد احدي الجهات الادارية عن إجراءات حجز ما للمدين لدي الةير في قانون المرافعات 574 م مرافعات سابق المقابلة للمادة 350 مرافعات حالي عدم انطباق أحكامها عند التنفيذ بالطريق الادارى .
القاعدة
نصت المادة 12 من القانون 462 لسنة 1955 على أن " تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة 1907 " . و قد جاء بمذكرته الإيضاحية أن الطريق الإدارى الذى تجيز اللائحة تنفيذ الأحكام به أيسر للمتقاضين و يكفل سرعة التنفيذ مما يتلاءم مع طبيعة الحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية . و قد نظمت اللائحة المشار إليها في المادة 19 منها الإجراءات التى تتبع في تنفيذ الأحكام الشرعية إذا كان المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة فنصت على أنه " إذا كان المدين المحكوم عليه مستخدماً في الحكومة أو من أرباب المعاشات يجوز توقيع الحجز على الجزء الجائز حجزه من ماهيته أو معاشه في الأحوال المنصوص عليها في القانون و يجب على الدائن في هذه الحالة أن يقدم للمصلحة التابع لها المستخدم طلباً على الإستمارة الخاصة بذلك و يشتمل الطلب على إسم و لقب و صناعة و محل إقامة كل من الطالب و المدين و كذلك مقدار المبالغ المستحقة بالضبط إلى تاريخ الطلب و يرفق بالطلب نسخة الحكم المقتضى التنفيذ بموجبها و صورة منه " إذا كان لم يسبق إعلانه " و يعلن الحكم للمستخدم بإفادة من المصلحة يبين فيها في الوقت نفسه الحجز الذى وقع و المبلغ الذى إنبنى عليه الحجز و كذلك مقدار المبلغ المحجوز عليه و تدفع المبالغ المحجوزة عند حلول مواعيد إستحقاقها للدائن بموجب إيصال يحرر على ظهر السند " ، و تختلف إجراءات هذا الحجز عن إجراءات حجز ما للمدين لدى الغير المنصوص عليها في المواد من 325 من قانون المرافعات المدنية و التجارية و التى تقابلها المواد من 543 إلى 576 من قانون المرافعات السابق التى تم الأجراء في ظله ، و التى يحصل الحجز وفقاً لها بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه و يتم الوفاء فيه بالإيداع في خزانة المحكمة . و إذ كانت المادة 574 من قانون المرافعات السابق - التى وردت بين المواد المنظمة لإجراءات حجز ما للمدين لدى الغير - قد جعلت مبدأ الثلاث سنوات المقررة لسقوط الحجز الواقع تحت يد إحدى المصالح الحكومية هو تاريخ إعلان الحجز لها أو تاريخ إيداع المبالغ المحجوز عليها خزانة المحكمة و كان أى من هذين الإجراءين لا وجود له في إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة 19 من اللائحة ، كما أن هذا الحجز بحسب الدين الذى يوقع عليه و طبيعته الدورية المتجددة - بإعتباره مرتباً شهرياً - و ما يقتضيه نظام الوفاء فيه من أن يتقدم الدائن الحاجز شهرياً للجهة الحكومية المحجوز لديها لقبض النفقة المحجوز من أجلها و هو ما تحقق معه الغاية التى توخاها المشرع في المادة 574 من إشتراطه تجديد الحجز أو إعلان المحجوز لديه بإستيفاء الحجز كتعبير عن رغبته في التمسك بإستمراره ، فإنه يتجافى بحسب طبيعته و إجراءاته و ما توخاه الشارع فيه من التيسر على المتقاضين مع تطبيق حكم المادة 574 من قانون المرافعات السابق و التى تقابلها المادة 360 من قانون المرافعات المدنية و التجارية المعمول به .
نص الحكم — معاينة
جلسة أول مارس سنة 1978 برياسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة والسادة المستشارين: أحمد سيف الدين سابق، سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي وأمين طه أبو العلا. (126) الطعن 378 لسنة 43 القضائية (1، 2) أحوال شخصية. تنفيذ. حكم. (1) وقف تنفيذ حكم النفقة المنفذ به تحت يد إحدى الجهات الإدارية. كيفيته. وجوب استصدار حكم قضائي بذلك. القضاء بأن حكم النفقة قوته كسند تنفيذي بمجرد انقضاء سنه من تاريخ الطلاق. خطأ في القانون. (2) تنفيذ…

