دعوى عمومية .
الموجز
التنازل عن الشكوى أو الطلب ال>ى كرته المادة 10 من قانون . الإجراءات الجنائية لم يرسم القانون له طريقا .
القاعدة
إن الشارع إذ نص في الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية على أن " لمن قدم الشكوى أو طلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة أن يتنازل عنها في أى وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائى و تنقضى الدعوى العمومية بالتنازل " . لم يرسم طريقاً لهذا التنازل فيستوى أن يقرر به الشاكى كتابة أو شفهاً ، كما يستوى أن يكون صريحاً أو ضمنياً ينم عنه تصرف يصدر من صاحب الشكوى و يفيد في غير شبهة ، أنه أعرض عن شكواه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من ديسمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ إبراهيم خليل وكيل المحكمة, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى فاضل, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (110) القضية رقم 1210 سنة 24 القضائية ( أ ) استئناف.الخطأ في تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلها المنوه عنه فى الفقرة الأخيرة من المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود به. (ب) دعوى عمومية. التنازل عن الشكوى أو الطلب الذى ذكرته المادة 10 من قانون الإجراءات الجنائية لم يرسم القانون له طريقاً. (ج) دعوى…

