إثبات " بوجه عام " " اعتراف " "شهود". استدلالات. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۳۳٦۱۰ لسنة ۸۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.