شركات " تصفية الشركات " مسئولية .
الموجز
تصفية الشركة . وجوب استنزال المصفي المبالغ اللازمة لوفاء الديون المنتازع عليها . لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير معروضة علي القضاء .
القاعدة
النص في المادة 536/1 من القانون المدني يدل على أن المشرع قد أوجب على المصفي - قبل أن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون المتنازع عليها ولم يفرق المشرع بين ما كان منها مطروحاً على القضاء وبين ما لم يطرح بعد.
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من إبريل 1978 برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة مصطفى الفقي وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، جميل الزيني، محمود حسن حسين ومحمود حمدي عبد العزيز. (199) الطعن رقم 311 لسنة 43 القضائية (1) مسئولية "مسئولية تقصيرية". نقض. وصف الفعل بأنه خطأ من عدمه. من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض. (2، 3) شركات "تصفية الشركة". مسئولية. (2) تصفية الشركة. وجوب استنزال المصفى للمبالغ اللازمة لوفاة الديون المتنازع عليها. لا يغير من ذلك أن تكون هذه الديون غير…

