الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتإيجار " إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : الأماكن التى تشغل بسبب العمل ". حكم " عيوب التدليل : ما لا يعد كذلك ".الطعنرقم ۳۱۳۷ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰٤/۰٤/۰۷الدائرةدوائر الايجاراتالمكتب الفنى٥٥رقم القاعدة٦۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول