إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه " . نقض .
الموجز
تعويل الحكم - بلا مبرر - على أقوال شاهد لم يسأل في القضية . لا موجب لنقضه . متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة في عقيدة المحكمة أو في نتيجة الحكم . هى تزيد في التسبيب .
القاعدة
إذا كان لا يبين أن شهادة الشاهد كان لها دخل في تكوين عقيدة المحكمة أو تأثير في النتيجة التي انتهت إليها باعتبارها عنصراً من العناصر التي بنيت عليها الإدانة، وطالما أن استبعاد هذه الشهادة برمتها وإسقاطها من الحكم لا يكون له تأثير على منطق الحكم أو سلامة تدليله، فإن خطأ الحكم - حين عرض بلا مبرر لأقوال هذا الشاهد دون أن يكون لها أصل ثابت في الأوراق لأنه لم يسأل في القضية- لا يكون موجباً لنقضه لأنه يعتبر تزيداً لا تأثير له على سلامته.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد مصطفى كامل المستشار، وبحضور السادة: محمد عطية اسماعيل،وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (133) الطعن رقم 189 لسنة 31 القضائية (أ) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه". نقض. تعويل الحكم - بلا مبرر - على أقوال شاهد لم يسأل فى القضية. لا موجب لنقضه: متى كانت هذه الشهادة غير مؤثرة فى عقيدة المحكمة أو فى نتيجة الحكم. هى تزيد فى التسبيب. (ب) إثبات. مأمور الضبط القضائى. دعوى جنائية. غش. تعيين موظفين لهم…

