إثبات " بوجه عام ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .. نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰۰٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.