شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".

الطعن
رقم ۱۲۰۱٥ لسنة ٦٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰٤/۰٤/۰٦⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٥٥
رقم القاعدة
٤۸

الموجز

تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل علي الإكراه . التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع.

القاعدة

لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك في مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلاً على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها سيما أنها فصلت في الدعوى في ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

نص الحكم — معاينة

جلسة 6 من إبريل سنة 2004برئاسـة السيـد المستشار / فتحـى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .( 48 )الطعن رقم 12015 لسنة 64 القضائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل علي الإكراه . التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا