إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ".
الموجز
تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل علي الإكراه . التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة. إخلال بحق الدفاع.
القاعدة
لما كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنة تمسك في مستهل مرافعته بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في خصوص تزوير أقوالها وضم حرز سروالها المضبوط لإثبات تمزيقه دليلاً على الإكراه إلا أن المحكمة قررت استمرار المرافعة بما يعنى عدم قبول طلبات الدفاع المار بيانها سيما أنها فصلت في الدعوى في ختام المرافعة مما أحاط دفاع الطاعنة بالحرج الذى يجعله معذورا إن هو ترافع في الدعوى ولم يتمسك بتلك الطلبات بعد عدم الاستجابة لها والإصرار على نظر الدعوى مما أصبح به المدافع عن الطاعنة مضطرا لقبول ما رأته المحكمة من نظر الدعوى رغم التفاتها عن طلباته . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 6 من إبريل سنة 2004برئاسـة السيـد المستشار / فتحـى خليفة رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / سمير أنيس ، على شكيب ، عمر بريك وعبد التواب أبو طالب نواب رئيس المحكمة .( 48 )الطعن رقم 12015 لسنة 64 القضائيةإجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ". تمسك دفاع الطاعنة بطلب مناقشة وكيل النيابة المحقق في تزوير أقوالها وضم حرز ملابسها كدليل علي الإكراه . التفات المحكمة عن ذلك واضطرار الدفاع لقبول ما رأته المحكمة.…

