إثبات " بوجه عام " " شهود " " أوراق رسمية " . حكم " مالا يعيبه في نطاق التدليل ".محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إجراءات " إجراءات التحقيق ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " ".
الطعن
رقم ۲۰۰۲۹ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.