نقض و إبرام .
الموجز
قرار قاضى الأحالة بأن لا وجه . ابتناء القرار على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع .سبيل الطعن في هذا القرار أمام غرفة المشورة .الطعن فيه بطريق النقض .لا يجوز .
القاعدة
إذا كان قرار قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى مبنياً على عدم ثبوت التهمة من جهة الموضوع لا من جهة القانون فقط ، ففى هذه الصورة لا يصح الطعن في هذا القرار لدى محكمة النقض ، بل يكون الطعن فيه لدى غرفة المشورة عملاً بالمادة 12 من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

