إيجار "ايجار الاماكن " . قانون .
الموجز
تخفيض المؤجر للأجرة بواقع 15 % إعمالا للقانون 199 لسنة 1952 . رغم عدم انطباقه . عدم اعتداد المحكمة بهذا التخفيض إستنادا الي أنه غلط في القانون . لا خطأ .
القاعدة
إذ كانت المطعون عليها قد أسست دفاعها على أنها وقعت في غلط في القانون عند تأجيرها شقتي النزاع في تاريخ سابق على العمل بالقانون رقم 55 لسنة 1958 إذ اعتقدت أن المبنى يخضع لأحكام التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 لبدء إنشائه في ظله وقامت بتخفيض الأجرة المتفق عليها وفقاً للنسب المحددة به وهي 15% و كان المقرر وفقاً للمادتين 120، 122 من القانون المدني أن للمتعاقد الذي وقع في غلط في القانون أن يطلب إبطال التصرف الذي شابه هذا الغلط متى كان جوهرياً ووقع فيه المتعاقد الآخر أو اتصل علمه به أو كان من السهل عليه أن يتبينه، وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد بما أجراه المتعاقدان من تخفيض على الأجرة المتفق عليها على سند من وقوعها في غلط في القانون نتيجة إعمالهما قواعد التخفيض المقررة بالقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم عدم سريان أحكامه، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً في التدليل على أن الإتفاق على تخفيض الأجرة المتعاقد عليها لم يكن من قبيل التحايل على القانون وإنما جاء وليد الغلط فيه ومن ثم يقع باطلاً وتكون الأجرة قبل تخفيضها هي المتعين اتخاذها أساساً للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958.
نص الحكم — معاينة
جلسة 7 من يونيه سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (276) الطعن رقم 263 لسنة 44 القضائية (1) إيجار "إيجار الأماكن". الأجرة التي تخضع للتخفيض الوارد بالقانون 55 سنة 1958. هي الأجرة الحقيقية التي انعقدت عليها الإرادة الصحيحة للمتعاقدين. (2) إيجار "إيجار الأماكن". قانون. تخفيض المؤجر للأجرة بواقع 15% إعمالاً للقانون 199 سنة 1952 رغم عدم انطباقه. عدم اعتداد المحكمة بهذا التخفيض استناداً…

