عمل " العاملون بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية : نقل العاملين : التقادم الحولي : علاقة عمل " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ۱٤۳۳٦ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۲۷
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.