إصلاح زراعى" إيجار " إيجار الارض الزراعية ، اختصاص الاختصاص الولائى " ضرائب " الضرائب العقارية .
الموجز
الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية . مناطه . ق 54 لسنة 1966 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 .
القاعدة
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى في ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و في حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و في تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 25 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (64) الطعن رقم 210 لسنة 44 القضائية (1 - 4) إصلاح زراعي "إيجار" إيجار الأرض الزراعية، اختصاص الاختصاص الولائي. "ضرائب". ضريبة عقارية. (1) أجرة الأرض الزراعية. تقديرها بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. شرطه عدم وجود ضريبة مربوطة عليها تزيد عن الجنيه. (2) زيادة الضريبة العقارية على الأرض الزراعية. أثره. زيادة الأجرة بقدر مساو…

