شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

إصلاح زراعى" إيجار " إيجار الارض الزراعية ، اختصاص الاختصاص الولائى " ضرائب " الضرائب العقارية .

الطعن
رقم ۲۱۰ لسنة ٤٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۰۱/۲٥⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
٦٤

الموجز

الاختصاص الانفرادي للجان الفصل في المنازعات الزراعية . مناطه . ق 54 لسنة 1966 قبل تعديله بالقانون 67 لسنة 1975 .

القاعدة

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1966 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية الذى أقيمت الدعوى في ظله و قبل إلغائه بالقانون رقم 67 لسنة 1975 أن مناط الإختصاص الإنفرادى لهذه اللجان هو بكون الفصل في المنازعة مما يقتضى تطبيق حكم من أحكام المواد من 32 حتى 36 مكرر " من قانون الإصلاح الزراعى و التى يجمع بينها إشتمالها على القواعد الأساسية التى شرعها القانون الأخير لحماية مستأجرى الأرض الزراعية و في حدود علاقتهم بالمؤجرين لهم و كان من هذه المواد المادة 33 سالفة الذكر و كان الثابت أن الضريبة المربوطة تقل عن الجنيه عند صدور قانون الإصلاح الزراعى فإن اللجنة تكون مختصة بتقدير القيمة الإيجارية على أساس أجر أمثل و إن ساوى سبعة أمثال الضريبة أو زاد عليها و في تحديد مساحة الأرض الزراعية المؤجرة توصلاً للتعرف على الأجرة .

نص الحكم — معاينة

جلسة 25 من يناير سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد الباجوري، صلاح نصار، محمود رمضان وإبراهيم فراج. (64) الطعن رقم 210 لسنة 44 القضائية (1 - 4) إصلاح زراعي "إيجار" إيجار الأرض الزراعية، اختصاص الاختصاص الولائي. "ضرائب". ضريبة عقارية. (1) أجرة الأرض الزراعية. تقديرها بمعرفة لجنة الفصل في المنازعات الزراعية. شرطه عدم وجود ضريبة مربوطة عليها تزيد عن الجنيه. (2) زيادة الضريبة العقارية على الأرض الزراعية. أثره. زيادة الأجرة بقدر مساو…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا