حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة ثاني درجة " الإجراءات أمامها ". محكمة أول درجة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۲۰۱٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱٤
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.