الرئيسيةالأحكامجنح اقتصاديإثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". محكمة ثاني درجة "الإجراءات أمامها". محكمة أول درجة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".الطعنرقم ۱۲۰۱٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۰۹/۱٤الدائرةجنح اقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول