إجراءات " إجراءات المحاكمة " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ".
الموجز
إثبات الحكم خطأ أن الطاعن طلب حجز الدعوى للحكم في حين أنه لم يطلب ذلك . لا ينال من سلامته . مادامت الدعوى قد نظرت على وجه صحيح في القانون .
القاعدة
من المقرر أنه لا يؤثر في سلامة الحكم بافتراض صحة ما يدعيه الطاعن عن خطئه فيما أثبته من أن الطاعن طلب حجز الدعوى للحكم حال أنه لم يطلب ذلك ما دام أنه لا يمارى في أن الدعوى نظرت على وجه صحيح في القانون وفى أن الحكم صدر بعد أن استوفى كل خصم دفاعه وإقفال باب المرافعة في الدعوى طبقا للمادة 275 من قانون الإجراءات الجنائية .

