أحوال شخصية لغير المسلمين .
الموجز
جماعة الأدفنتست. إحدى شيع المذهب البروتستانتي. الانتماء إليها لا يعد تغييرا للطائفة أو الملة. علة ذلك. إتباع هذه الجماعة قواعد دينية خاصة أو إقامة كنائس مأذون بها. لا أثر له.
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه على سند من أنه انضم إلى طائفة الإنجيلين ثم تبين أن انتماءه كان لجماعة البتيين "الأدفنتست" وهي إحدى شيع المذهب البروتستانتي، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إلغاء المحاكم الملية بمقتضى المادة الأولى من القانون 462 لسنة 1955 يقتصر نطاقه على اختصاص المحاكم الملية بولاية القضاء في بعض مسائل الأحوال الشخصية دون أن يمتد إلى السلطات الممنوحة لرجال الدين والتي لا زالت باقية لها، ومن بينها قبول طلبات الانضمام أو رفضها أو إبطالها، وكان المجلس الملي العام لطائفة الإنجيلين الوطنيين بموجب المادة 20 من الأمر العالي آنف الذكر هو صاحب الاختصاص الوحيد في الفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة الواحدة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها فإن اقتصار الطاعن على الانتماء إلى جماعة البتيين ليس من شأنه في التشريع القائم أن ينتج أي أثر قانوني في صدد تغيير الطائفة والملة بما يخرجه عن وحدة طائفية إلى أخرى تجيز له إيقاع الطلاق بإرادته المنفردة وفق الشريعة الإسلامية، لا يغير من ذلك أن هذه الجماعة تتبع قواعد دينية خاصة أو أن لها كنائس مأذون بها من وزارة الداخلية لأن ذلك لا يحول لها إلا أن تمثل في المجلس الملي العام للطائفة الإنجيلية وبعد موافقة ذلك المجلس. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس. ولا ينال منه التفاته عن المستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على انضمامه لتلك الجماعة لأنه غير منتج ولا جدوى منه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من إبريل سنة 1978 برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فراج. (224) الطعن رقم 23 لسنة 46 ق "أحوال شخصية" (1 - 4) أحوال شخصية لغير المسلمين. (1) تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية. مؤدى ذلك. وجوب أن يكون للطائفة أو الملة الجديدة وجود قانوني ورئاسة دينية معتمدة من الدولة. (2) الشريعة الإسلامية وجوب تطبيقها…

