الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير" أوراق رسمية " "استعمال أوراق مزورة" . اشتراك. قصد جنائي . استعمال محرر مزور . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها ". حكم" تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". الطعنرقم ۱۲٦۳۷ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول