حيازة " دعاوى الحيازة ". دعوى " تكييف الدعوى " " من أنواع الدعاوى : دعوى الحق ودعوى الحيازة ".
الموجز
دعوى الطاعنين بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما فيها وتمسكهما أمام الخبير بحيازتهما لها وتدليلهما بشاهدين . تكييفها الصحيح . دعوى رد حيازة ومنع تعرض . الغرض منها . حماية وضع اليد . استنادهما والمطعون ضده السادس
المتدخل بطلب عدم تعرضهما له في العين إلى سند الملكية . مقصوده . الاستدلال على صفة كل منهم وحقه في ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها . عدم اعتباره استناداً إلى الحق الموضوعى . الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس . وجوب امتناع قاضى الحيازة عن التطرق إليه . علة ذلك . التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك الدفاع . لا خطأ .
القاعدة
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين قد أقاما الدعوى بطلب تمكينهما من عين النزاع ومنع تعرض مورث المطعون ضدها الرابعة لهما في ذلك وتمسكا أمام خبير الدعوى بحيازتهما لعين النزاع وقدما شاهدين تأييداً لهذا الدفاع ، فإن حقيقة ما يرمى إليه الطاعنان هو رد حيازتهما للعين ومنع التعرض لهما فيها ، ويكون التكييف القانوني الصحيح لهذه الدعوى وفقاً لحقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها هو أنها دعوى رد حيازة ومنع تعرض ، وهى من دعاوى الحيازة التى ترمى إلى حماية وضع اليد ، وكان استناد الطاعنين والمطعون ضده السادس ( خصم متدخل بطلب عدم تعرض الطاعنين له في العين ) - في طلب كل منهم - لسند الملكية لا يعد من قبيل الاستناد إلى الحق الموضوعى إنما للاستدلال على صفة كل منهم وحقه في ادعائه والتحقق من أوصاف الحيازة وشروطها ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن الدفاع المتعلق ببطلان إجراءات الحجز والبيع الإداريين سند ملكية بائع البائع للمطعون ضده السادس لما في ذلك من المساس بالحق يحظر على قاضى الحيازة التطرق إليه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 10 من إبريل سنة 2004 برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد برهام عجيز، عبد الصبور خلف الله، عطاء محمود سليم نواب رئيس المحكمة وحسن محمد التهامى. (72) الطعن رقم 5048 لسنة 64 القضائية (1، 2) دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى". (1) محكمة الموضوع. التزامها بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح. عدم تقيدها بتكييف الخصوم لها. (2) تكييف الدعوى بأنها دعوى حق أو دعوى حيازة. العبرة فيه بحقيقة…

