الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " شهود " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . دفوع " الدفع بالتلاحق الزمني للإجراءات " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .الطعنرقم ۱۸٥۲٤ لسنة ۸۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول