إثبات "بوجه عام" " شهود ". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۷۰۸۲ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.