وصف التهمة .
الموجز
التزيد في بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى المتهم كما تضمنها وصف النيابة . لا يعد تعديلا في وصف التهمة .
القاعدة
إذا كان ما إستخلصه الحكم بعد تمحيصه لواقعة الدعوى لا يعدو أن يكون تزيداً في بيان الطريقة التى تمت بها الواقعة المسندة إلى الطاعن كما تضمنها الوصف الذى أعطته النيابة لها ، و كما كانت معروضة على بساط البحث ، و تناولها الطاعن في مرافعته ، فلا يعتبر تعديلاً في وصف التهمة التى أقيمت بها الدعوى الجنائية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من نوفمبر سنة 1954 برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار, وحضور السادة الأساتذة: مصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل, ومصطفى كامل المستشارين. (71) القضية رقم 1119 سنة 24 القضائية ( أ ) وصف التهمة . التزيد في بيان الطريق التى تمت بها الواقعة المسندة إلى المتهم كما تضمنها وصف النيابة . لا يعد تعديلاً في وصف التهمة. (ب) نقض . وصف التهمة . الادعاء أمام محكمة النقض لأول مرة بحصول تعديل فيه . لا يقبل . 1 -…

