معارضة . دفاع .
الموجز
تغيب المتهم المعارض . حضور محام عنه . طلب التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية .
رفض المحكمة التأجيل . والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، دون ان تبدى رأيها في عذر المرض باثباته أو نفيه . اخلال بحق الدفاع .
القاعدة
إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة لنظر المعارضة أمام المحكمة الاستئنافية شهادة مرضية وقرر أن المتهم مريض وطلب تأجيل الدعوى، لكن المحكمة لم تجب هذا الطلب وقضت في المعارضة باعتبارها كأن لم تكن، ولم تشر في حكمها المطعون فيه إلى ذلك العذر ولم تبد رأياً فتثبته أو تنفيه، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 19 من يونيه سنة 1961 برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: محمد عطيه اسماعيل، وعادل يونس، وعبد الحسيب عدى، وحسن خالد المستشارين. (137) الطعن رقم 482 لسنة 31 القضائية معارضة. دفاع. تغيب المتهم المعارض. حضور محام عنه. طلبه التأجيل لمرض المتهم وتقديمه شهادة مرضية. رفض المحكمة التأجيل. والحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، دون أن تبدى رأيها فى عذر المرض بإثباته أو نفيه. إخلال بحق الدفاع. إذا كان المدافع عن المتهم قد قدم بالجلسة المحددة…

