دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". استدلالات . دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات" " الدفع ببطلان إذن التفتيش ". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب " .
الموجز
نعى الطاعن على المحكمة قعودها عن الرد على دفاعه بعدم جدية التحريات والذي لم يثره أمامها. غير مقبول.
وجوب إبداء الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات في عبارة صريحة تشمل على بيان المراد منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأربعاء (أ)ــــــــــــ المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد هـــــــــــــــــــــــلالي " نائب رئيـــــس المحكمــة " وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / أشرف محمد مسعــــد خالد حســــــــــــــــــــن محمدأبو الحسين فتحــي وخالـــد الشـــــــــــــــــــرقبالي " نواب رئيـــــــس المحكمــة "وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد الوكيل. وأمين السر السيد / موندي عبد السلام.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 13 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 20 من أكتوبر سنة 2021 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد في جدول المحكمة…

